مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

171

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وكذا روي في تشديد عقوبة القتل عن حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ : « فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً » « 1 » قال : « هو وادٍ في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه ، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه » « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على المبالغة في أمر القتل وحرمته وشدّة العقوبة عليه . وتمتدّ هذه الحماية عن حقّ الحياة إلى حماية الإسلام الأبناء والجنين كما في قوله تعالى : « وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ » « 3 » ، فلا يجوز إسقاط الجنين عمداً ، سواء كان بعد ولوج الروح فيه أو قبل ذلك ، برضا الزوجين أو بدونه ، بالمباشرة أو بالتسبيب « 4 » ، وعليه يجب تأخير إجراء العقوبات كالرجم في حقّ الزانية لو كانت حاملًا ؛ وليس ذلك إلّا حفاظاً على الولد في رحمها واحترام حقّ حياته . ( انظر : إجهاض ، قتل ، قصاص ) ج - حرمة تعذيب الإنسان أو معاملته

--> ( 1 ) المائدة : 32 . ( 2 ) الوسائل 29 : 13 - 14 ، ب 1 من القصاص في النفس ، ح 10 . ( 3 ) الإسراء : 31 . ( 4 ) المعتبر 1 : 273 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 300 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 284 ، م 1379 .